تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨
ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلى في وادي الشقرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[٦٢١١] ٢ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضال ، عن أبي جميلة [١] ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله ٧ : لا تصل في وادي الشقرة ، فإن فيه منازل الجن.
ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر) [٢] من كتاب ( المحاسن ).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٢٥ ـ باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية ، إلا مع تباعد
عشرة أذرع من كل جانب ، وجملة من المواضع التي تكره
الصلاة فيها
[٦٢١٢] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٨ عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح؟ فقال : لا بأس به.
[٦٢١٣] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦١.
[٢] المحاسن : ٣٦٦ / ١١٥.
[١] في المصدر : عن أبي جميلة.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٥٥ / ١٣.
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٨ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، قرب الأسناد : ٩١.
[٢] الفقيه ٤ :[٢] ٥ / ١ ، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.