تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨
كانت فيه جادة أم لم تكن ، لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي؟ قال : يمنة ويسرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً (٣).
[٦١٧٦] ٤ ـ وقد تقدم في حديث عبدالله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها : مسان الطرق.
وفي حديث ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله.
[٦١٧٧] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الصلاة في السفر؟ فقال : لا تصل على الجادة ، واعتزل على جانبيها.
[٦١٧٨] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : كل طريق توطأ فلا تصل عليه ، قال : قلت له : إنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه (١)؟ قال : فإن خاف (٢) فليصل.
[٦١٧٩] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٨.
٤ ـ تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٦٩.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٠.
(١ و ٢) في المصدر زيادة : الضيعة.
٧ ـ الخصال : ١٤١ / ١٦١.