تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦
أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الصلاة في معاطن الابل؟ فكرهه ، ثم قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرش بقليل ماء وصل.
[٦١٧٠] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح؟ قال : لا تصلح ، إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثم انضح بالماء ، ثم صل.
قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الدواب وغير ذلك [٢].
١٨ ـ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف ، أو بالوعة
بول ، واستحباب ستره
[٦١٧١] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأول ٧ قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء ، الحديث.
[٦١٧٢] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن سأل أبا عبدالله ٧ عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس.
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢.
[١] تقدم ما يدل عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب من كتاب الحج.
الباب ١٨
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٤.