تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥
السلام ) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ قال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل [١] ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
[٦١٦٦] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال : صل فيها ، ولا تصل في أعطان الابل ، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشه بالماء ، وصل فيه ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، مثله.
[٦١٦٧] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصل في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير.
[٦١٦٨] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا.
[٦١٦٩] ٥ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن
[١] كلمة ( وصل ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٣.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦.
٥ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١١.