تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢
[٦١٥٨] ٤ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته : عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافاً؟ قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهد وهو قائم ، ويسلم.
[٦١٥٩] ٥ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله وزاد :
قال : وسألته عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه.
[٦١٦٠ و ٦١٦١] ٦ و ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق [١] ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته [٣].
ورواه أيضاً عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٠.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٩٦ / ١٣ ورواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٦ مع هذه الزيادة راجع الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
٦ و ٧ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٣.
[١] في الاصل عن نسخة : الطريق.
[٢] الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٥ وفيه : السبخة بدل السبخ.
[٣] المحاسن : ٣٦٦ / ١١٦ ، وفيه : السبخة بدل السبخ.