تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١
١٥ ـ باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه
الجبهة ، والماء ، إلا مع الضرورة ، فيصلي بالإيماء
[٦١٥٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبدالله ٧ وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله [١] فليوم إيماءً ، وإن كان في تجارة فلم يكن [٢] ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت : كيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
[٦١٥٦] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.
[٦١٥٧] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [١].
الباب ١٥
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٣ ، و ٣ : ٣٠٧ / ٩٥٠.
[١] في نسخةٍ : أو سيل ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] في الهامش عن نسخة : يك.
[٢] التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف والفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٥ ، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف.
[١] التهذيب : ٣١١ / ١٢٦٥ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.