تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠
١٤ ـ باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب
رشها بالماء
[٦١٥٢] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء؟ قال : لا بأس به.
[٦١٥٣] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : رش وصله [١].
ورواه الكليني كما مر [٢].
[٦١٥٤] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الصلاة في بيوت المجوس؟ فقال : رش وصل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٠ ، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[١] في المصدرين : صل.
[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٧.
[١] تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.