تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩
وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : ( قل كلّ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) (١) صلّ إلى القبلة وغربهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق ٧ ، وذكر نحوه (٢) ، إلا أنه ترك قوله : قد رأيتها ، ما أنظفها! ، وقال في آخره : وصل إلى القبلة ودعهم.
[٦١٤٩] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال : رش وصل.
قال : وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال : رشها وصل.
[٦١٥٠] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة في البيعة؟ فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
[٦١٥١] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع ، والمسجد أفضل.
(١) الإسراء ١٧ : ٨٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣١.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٦ ـ قرب الاسناد : ٧٠ ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.