تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
٨ قال : كانت لرسول الله ٩ عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلي إليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٣ ـ باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس ،
وإن كان أهلها يصلون فيها ، واستحباب رش المكان ،
ووجوب استقبال القبلة
[٦١٤٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن البيع والكنائس ، يصلى فيها؟ فقال : نعم.
وسألته : هل يصلح بعضها [١] مسجداً؟ فقال : نعم.
[٦١٤٧] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال : رش وصل.
[٦١٤٨] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حّماد بن الناب ، عن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال : صلّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفها! قلت : أيصلى فيها
[١] تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ والباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساجد.
[١] في المصدر : نقضها.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٦.