تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ فقال : لا بأس ، إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، مثله [٢].
[٦١٣٤] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، الحديث.
[٦١٣٥] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل ، هل يقطع صلاته شيء مما ( يمر بين يديه ) [١]؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
[٦١٣٦] ١٠ ـ وبالإسناد عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن
[١] التهذيب ٥ : ٤٥١ / ١٥٧٤.
[٢] المحاسن : ٣٣٧ / ١١٧.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٣ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.
٩ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣.
[١] في التهذيب والاستبصار : يمر به ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٨.
١٠ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣.