تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢
[٦١٢٦] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.
١١ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلي من كلب
أو امرأة أو غيرهما ، ويستحب له أن يدفع ما استطاع بمكة
[٦١٢٧ و ٦١٢٨] ١ و ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي ، فلا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله [١] ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته أم ما عليه؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة [٢].
[٦١٢٩] ٣ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر ٧ وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه ، فقال له : إن الناس يمرون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٤.
الباب ١١
فيه ١٢ حديثاً
١ و[٢] الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥.
[١] قرب الأسناد : ٨٧.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٨٧ / ٣٧٢.
٣ ـ التوحيد : ١٧٩ / ١٤.