تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١
جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ٧ قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته [١] بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (٢).
أقول : هذا غير صريح في وجوب الإعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدم من الأحاديث على الكراهة (٣) ، واحتمال استناد الإعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظن العصر أو إلى نيتها الصلاة التي نواها الإمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.
١٠ ـ باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير
حائل ، ولم يمكن التباعد
[٦١٢٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
ورواه الكليني كما سبق [١].
[١] في هامش الاصل : في موضع آخر ( امرأة ).
(٢) في المصدر زيادة : صلاتها.
(٣) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
[١] التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧
[١] كما سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.