تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يصلي الضحى [١] وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ، ليمض في صلاته.
أقول : وقد تقدم ما يدل على الاكتفاء بالذراع والشبر ، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة ، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك[٢].
٨ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي أمامه أو إلى جانبه مع
حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة
[٦١٢٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى [١] كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه ، قال : لابأس.
وراوه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [٢].
[٦١٢١] وعنه ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
[١] لفظ الضحى ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضى ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً. ( منه. قده ).
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : كواء ، الكوة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كوات كحية وحيات وكواء أيضاً مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء وجمع المضموم كوى بالضم والقصر. ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٤ ).
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ / ١٥٩.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٠.