تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨
سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه.
[٦١١٧] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الجماعة [٢].
٧ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي أمامه أو إلى جانبه مع
تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر
[٦١١٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[٦١١٩] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ٧.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجماعة.
الباب ٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٢] قرب الاسناد : ٩٤.