تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي معه مطلقاً إذا كان
متقدماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره
[٦١١٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضية والتطوع وتأتم به في الصلاة.
[٦١١٤] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
[٦١١٥] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
[٦١١٦] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ أنه
[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٧٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الجماعة.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٤.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.