تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر ٧ : إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ فقال : لا ، فقال : هم بدمائهم أبخل ، ثم قال : إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم ، جاءت المزايلة ، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في آداب المائدة وغيره [٢].
٤ ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدامه أو خلفه
أو الى جانبه وهي لا تصلي ، ولو كانت جنباً ،
أو حائضاً ، وكذا المرأة
[٦٠٩٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبدالله القمي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة [١] على فراشها جنبه [٢]؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك [٣] ، وإن كانت تصلي فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، مثله (٤).
[ ٦٠٩٤ ] وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٥.
[١] في نسخةٍ : نائمة ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخةٍ : جنبا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : جنبته.
[٣] كتب المصنف عن نسخة ( فلا يضره ).
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١٠.
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٢.