تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠
٣ ـ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو
على فراشه ، أو في أرضه
[٦٠٨٩] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أن رسول الله ٩ قال : [١] من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٢].
[٦٠٩٠] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ٧ : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر ٧ : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً؟ فقال : إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.
[٦٠٩١] ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله ٩ ، أنه قال في خطبة الوداع : أيها الناس ، إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسٍ منه.
[٦٠٩٢] ٤ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) : عن أبان بن
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ٦٦ / ١٩٥.
[١] في المصدر زيادة ألا.
[٢] الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٢.
[٢] الكافي ٢ : ١٣٩ / ١٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة.
٣ ـ تحف العقول : ٣٤.
٤ ـ الاختصاص : ٢٤.