تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
٢ ـ باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب
[٦٠٨٧] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق ، وينفقوه في حق.
وراوه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [١].
[٦٠٨٨] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أمير المؤمنين ٧ ، في وصيته لكميل ، قال : يا كميل ، أنظر في ما تصلي؟ وعلى ماتصلي؟ إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول.
وراوه الطبري في ( بشارة المصطفى ) : عن إبراهيم بن الحسن البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضل ، عن راشد بن علي القرشي ، عن عبدالله بن حفص المدني ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد [١].
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب ، وعدم جواز التصرف في المغصوب [٢].
الباب ٢
فيه حديثان
[١] الفقيه ٢ : ٣١ / ١٢١.
[١] الكافي ٤ : ٣٢ / ٤.
[٢] تحف العقول : ١٧٤.
[١] بشارة المصطفى : ٢٨.
[٢] يأتي ما يدل على تحريم الغصب في الباب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.