تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠
[٦٠٦٧] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في وصية النبي لعلي ٧ ـ قال : وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم.
[٦٠٦٨] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ٩ أن يتنعل الرجل [١] وهو قائم.
[٦٠٦٩] ٤ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن الصادق ، عن آبائه : قال : قال رسول الله ٩ : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم.
ورواه في ( المجالس ) كما يأتي [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك[٢].
٧٠ ـ باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه
[٦٠٧٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
[٢] الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ٢٥٨ ، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٤٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
[١] ليس في المصدر.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ ، وأورده ببعض قطعاته في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.
[١] يأتي في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٧٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤٧٩ / ١٠.