تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩
عن علي ٨ قال : قال : لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.
[٦٠٦٣] ٤ ـ قال : وفي رواية : لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإنسان.
[٦٠٦٤] ٥ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنهم : قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.
[٦٠٦٥] ٦ ـ وقد تقدم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبدالله ٧ توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل.
أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدم هنا [١] وفي الوضوء [٢].
٦٩ ـ باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل
[٦٠٦٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : نهى النبي ٩ أن يتنعل الرجل وهو قائم.
٤ ـ مكارم الأخلاق : ١٠١.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٦٤ / ٤٥.
٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.
[١] تقدم في الحديث ٢ من نفس الباب.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.
الباب ٦٩
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساجد.