تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال : لا بأس.
[٦٠٤٦] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ،عن محمد مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : لم يزل [١] النساء يلبسن الحلي.
وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبان ، مثله [٢].
[٦٠٤٧] ٥ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال : نعم ، النساء والجواري ، فأما الغلمان فلا.
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مر [١] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢].
٦٤ ـ باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة
[٦٠٤٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٨.
[١] في المصدر : تزل.
[٢] الكافي ٦ : ٤٧٥ / ذيل حديث ٨.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٤ / ١١.
[١] مر في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.
الباب ٦٤
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥.