تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣
عبد الله ٧ قال : من كتب على خاتمه : ما شاءالله ، لا قوة إلا بالله ، أستغفر الله ، أمن من الفقر المدقع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٦٣ ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ
بالذهب والفضة
[٦٠٤٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل [١] ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال : كان علي ٧ يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.
[٦٠٤٤] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال : إن [١] كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة ، فلا بأس به.
[٦٠٤٥] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٥٣ والباب ٥٦ ، ٦٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر.
الباب ٦٣
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٧٥ / ١.
[١] في المصدر زيادة : عن علي بن النعمان
[٢] الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٢.
[١] في نسخة : أنه ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٣.