زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٩ - الخيارات
جوازهما إن كانت له السلطة على فسخ العقد.
المسألة٣. لو مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته، فيردون الثمن ويفسخون، فيرجع إليهم المبيع على قواعد الإرث، كما أنّ الثمن المردود أيضاً يوزع عليهم بالحصص، ولو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ برد الثمن إلى ورثته إلاّ أن يجعل الشرط رده إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته، فإنّه لا يقوم ورثته حينئذ مقامه، فيسقط الخيار بموته.
المسألة ٤. كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراطه له برد المثمن.
الرابع: خيار الغبن، وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح فيه في مثل هذه المعاملة، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف.
المسألة ١. ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة بل له الخيار بين أن يفسخ البيع أو يرضى به، نعم مع تراضيهما لا بأس به.
المسألة ٢. الخيار ثابت للمغبون من حين العقد، ولو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقائه، وإن كان عالماً به فإن كان بانياً على الفسخ غير راض بالبيع بهذا الثمن لكن أخّر الفسخ لغرض فالظاهر بقاؤه، نعم ليس له التواني.
المسألة ٣. المدار في الغبن هو القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم يسقط، ولو نقصت بعده لم يثبت.
المسألة٤. يسقط هذا الخيار بأُمور: