زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٧ - شروط العوضين
الأوّل: أن يكون المبيع عيناً فلا يجوز بيع منفعة الدار أو السيارة على الأحوط متمولاً، سواء كان موجوداً في الخارج أو كلياً في ذمة البائع أو في ذمة غيره، وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير، بل جواز كون المثمن كذلك أيضاً لا يخلو من قوة.
الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين، فلا تكفي المشاهدة ولا تقديره بغير ما يكون تقديره، نعم تكفي المشاهدة في مثل التبن والعشب بل كثير من المائعات المحرزة في الظروف مما تعارف بيعها كذلك، وأمّا الأراضي فالظاهر عدم كفاية المشاهدة فيها.
الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات، وذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة.
الـرابع: كـون العوضين ملكاً طلقاً، فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلأ قبل حيـازتهـا، والأسمـاك والوحوش قبل اصطيـادها، والموات من الأراضـي قبل إحيائها.
المسألة ١. يجوز بيع الوقف في مواضع:
منها: إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، وأمّا إذاكان يؤدي بقاؤه إلى خرابه ففي الجواز إشكال.
ومنها: إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو غيرها فإنّه لا مانع حينئذ من بيعه وتبديله على إشكال.
الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا الدابة الشاردة، نعم لو كان المشتري قادراً على تسلمه فالظاهر الصحة.