زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧ - الستر والساتر
المسألة٢. يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة وتقوم البينة مقامه على الأقوى إن كان استنادها إلى المبادئ الحسية ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه، ومع تساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلاّ فبقدر ما وسع.
المسألة٣. من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته، وإن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد في الوقت دون خارجه حتى مع الاستدبار والأحوط فيه القضاء.
الستر والساتر
المسألة١. يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطية، وقضاء الأجزاء المنسية على الأقوى، وسجدتي السهو على الأحوط، ولا يترك الاحتياط في الطواف.
المسألة٢. لو بدت العورة لعلة غير اختيارية، أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، وكذا لو نسي الستر في الصورتين.
المسألة٣. يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى رقبتها وتحت ذقنها ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء والكفين والقدمين، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدمة.
المسألة٤. لا يجب التستر من جهت التحت، نعم لو قام على شباك مثلاً يتوقع وجود ناظر تحته بحيث تُرى عورته لو كان ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلاً.