زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦ - القبلة
وإن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلاّ إذا لم يبق محل للعدول، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة، والأحوط حينئذ الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة.
المسألة٧. يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنّه صلاّها لا يجوز العدول إلى اللاحقة بخلاف العكس، فانّه يعدل من اللاحقة إلى الأُولى إن بقي محل للعدول.
المسألة٨. الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم يتضيق، وكذا لمن عليه قضاؤها.
المسألة٩. لو تيقن بدخول الوقت فصلّى أو عوَّل على إمارة معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلاً منها صحت.
المسألة١٠. يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، وتقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت عن حس، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذن عارفاً بالوقت على الأحوط وأمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه يجوز التعويل على الظن به وأمّا في العذر الخاص كالعمى ونحوه فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.
القبلة
المسألة١. يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض، يومية كانت أو غيرها حتى صلاة الجنائز، وفي النافلة أيضاً إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، وأمّا حال المشي والركوب فلا يعتبر فيها.