زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨ - الصلاة على الميت
الغسل أو التيمم، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وإن كان الأوّل أولى.
وكيفية تحنيطه أن يمسح الكافور على مساجده السبعة (مواضع السجود)، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط.
المسألة١. الواجب من الكافور في الحنوط هو المسمّى ممّا يصدق معه المسح به، والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية، كما أنّه يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين.
الآداب والسنن
من السنن الأكيدة: وضع عودين رطبين مع الميت، والأفضل كونهما من جريد النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلاّ فمن الخلاف، وإلاّ فمن الرمان، وإلاّ فمن كلّ شجر رطب، والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع، كما أنّ الأولى جعل إحداهما في الجانب الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة بجلده، والأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة.
ومنها: التشييع، وفضله كثير، وثوابه جزيل، ويستحب حمل الجنازة على الأكتاف، والمشي خلف الجنازة أو جانبيها، ويكره الضحك واللعب واللهو.
الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كلّ ميت مسلم وجوباً كفائياً، ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام. وكذا يلحق بالمسلمين من وُجد ميّتاً في بلادهم وكذا لقيط دار الإسلام .