زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٦ - الذباحة
بعنوان كونها على الذبيحة، فلا تجزي لغرض آخر.
المسألة ٦. ويشترط صدور حركة من الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو كانت يسيرة، سواء خرج منها الدم المعتاد أم لا، وفي الاكتفاء بخروج الدم المعتاد من دون تحرك وجهٌ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، هذا كله فيما لم يعلم حياته، وأمّا إذا علم حياته بخروج الدم فيكتفى به بلا إشكال.
المسألة ٧. تمتاز الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أنّ غيرها يختص بالذبح، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كانت ميتة، وكيفية النحر ومحله أن يدخل سكيناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبته، وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر، ويشترط فيه كلّ ما يشترط في التذكية بالذبح.
المسألة ٨. كلّ ما يتعذر ذبحه ونحره إمّا لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن من الوصول إلى ذكاته جاز أن يعقره بسيف ونحوه مما يجرحه ويقتله ويحل أكله، نعم تجب مراعاة سائر شرائط الذبح.
المسألة ٩. لو أخرج الجنين أو خرج ميتاً من بطن أُمّه المذكاة حل أكله، وكانت تذكيته بتذكية أُمّه، لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر.