زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٨ - الحيوان
علامة فيما لم ينص على حليته أو حرمته ـ:
أوّلهما: أنّ كلّ ما كان صفيفه ـ و هو بسط جناحيه عند الطيران ـ أكثر من دفيفه ـ و هو تحريكهما عند ه ـ فهو حرام. و ما كان بالعكس حلال.
ثانيهما: الحوصلة والقانصة والصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و مالم يكن فيه شيء منها فهو حرام، والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره عند الحلق، والقانصة قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، والصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير، ولا فرق فيما ذكر بين طير الماء وغيره.
المسألة ٥. يحرم من الحيوان المحلل ما يكون جلاّلاً، وهو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عليه أنّها غذاؤه، وتزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة والتغذّي بغيرها مدة هي أربعون يوماً في الإبل، وعشرون يوماً في البقر والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيام، وفي البط خمسة أيام، وفي الدجاج ثلاثة أيام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر: المدار زوال اسم الجلل.
المسألة ٦. مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلاً أو دبراً وإن لم ينزل، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطء أيضاً على الأقوى في نسل الأُنثى وعلى الأحوط في نسل الذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما والظاهر اختصاص الحكم بالبهيمة.
المسألة ٧. لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه، لكن بعد غسله على الأحوط ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد وغيرها وإن غسل.