زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٤ - الحجر
تجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه على حقوق الغرماء.
المرض
المريض إن لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء، وتنفذ جميع تصرفاته، وأمّا إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنّه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية، وكذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله وبكلّ ما فيه غرض عقلائي مما لا يعد إسرافاً وتبذيراً، وإنّما الإشكال في مثل الهبة والوقف والصدقة والإبراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل العوض ويكون فيه إضرار بالورثة، والأقوى أنّها نافذة من الثلث، وإن زادت على ثلث ماله يتوقف نفوذها على إذن الورثة.
المسألة ١. لو أقر بدين أو عين من ماله في خصوص مرض موته لوارث أو أجنبي فإن كان مأموناً غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به، وإلاّ فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه إن لم يجز الورثة.