زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨ - شرائط الوضوء
شرائط الوضوء
المسألة١. شرائط الوضوء أُمور:
منها: طهارة الماء وإطلاقه وإباحته، وطهارة المحل المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش يخاف على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمم، فلو توضأ والحال كذلك بطل.
المسألة٢. طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيه العالم والجاهل بخلاف الإباحة، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صحّ وضوؤه.
المسألة٣. يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة ممّا جرت السيرة عليه من الأنهار الكبيرة وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز.
المسألة٤. لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه أو بالصبّ منه مطلقاً، وأمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ مع الانحصار به، ويصحّ مع عدمه ومثله القول في آنية الذهب والفضة .
المسألة٥. لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما في صورة الجهل بكيفية الوقف، نعم إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غير الساكنين فيها من غير منع منهم صحّ.
المسألة٦. لو كان بعض مواضع الوضوء نجساً وشك بعد الوضوء في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحته إلاّ مع علمه بعدم التفاته حال الوضوء، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل، فيجب غسله للأعمال الآتية.