زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٦ - بيع الثمار
المسألة٢. بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر وروده وصيرورته مأموناً من الآفة.
المسألة ٣. يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك، ومنها أُصول الأشجار لو بيعت مع الثمرة.
المسألة٤. لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور.
المسألة٥. لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه وجه، وبيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محل إشكال، وأمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته يجوز بيعه قصيلاً بأن يبيعه بعنوانه، وإن أطلق فله ابقاؤه إلى أوان قصله، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلاّ إذا رضي البائع، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي مع الإمكان، وله تركه والمطالبة بأُجرة أرضه مدة بقائه، وأرش نقصها على فرضه ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري أو للبائع أو هما شريكان؟ وجوه، والأحوط التصالح.