زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٠ - الخيارات
أوّلاً: اشتراط سقوطه في ضمن العقد.
ثانياً: إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته، وإنّما يسقط الخيار في الصورتين بالنسبة إلى مرتبة من الغبن مشمولة للعبارة، فلو أسقط مرتبة خاصة فتبين كونه أزيد لم يسقط.
ثالثاً: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه بما يكشف كشفاً عقلائياً عن الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار كالتصرف بالإتلاف أو بإخراجه عن ملكه.
الخامس: خيار التأخير، وهو فيما لو باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن، ولم يسلم المبيع إلى المشتري، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلاّ فللبائع فسخ المعاملة، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلاّ بأحد المسقطات.
المسألة ١. المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين، والظاهر كفاية التلفيق.
المسألة ٢. لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
المسألة ٣. لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً كبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها وبقي عنده وتأخر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء.
السادس: خيار الرؤية، وهو فيما إذا اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهد ثم وجده على خلاف ذلك الوصف، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً، فيكون له خيار الفسخ.
المسألة١. الخيار هنا بين الرد والإمساك بلا تغيير في الثمن. ومورد هذا الخيار