زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦١ - مقدمة ما يجوز التكسّب به
المسألة ٤. يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو، كالعيدان والمزامير ونحوها وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما، وكذا يحرم صنعها والأُجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها، وأمّا بيع أواني الذهب والفضة فيجوز إذا كان للتزيين والاقتناء.
المسألة٥. يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، والخشب مثلاً ليعمل صنماً أو آلة للهو أو القمار ونحو ذلك، وذلك امّا بذكر صرفه في المحرَّم والالتزام به في العقد، أو تواطئهما على ذلك. وكذا تحرم إجارة المساكن ليعمل أو يباع فيها ما ذكر. وكذا يحرم بيع ما ذكر وإجارته لمن يعلم أنّه يستعمله في المحرّم.
المسألة٦. يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم المسلمين بل حال خلافهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم، وأمّا في سائر الأحوال فالأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين.
المسألة ٧. يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الأحجار ونحوها، والأقوى جوازه مع عدم التجسيم وإن كان الأحوط تركه، هذا فيما إذا كانت الصورة مقصودة بالذات لاما إذا كانت مقصودة بالتبع، وعلى ذلك فلا مانع من صنع الصابون وغيره وفيهما تصوير ذات الأرواح. ويجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة ـ الكاميرات ـ بل الظاهر أنّه ليس من التصوير، ويحرم أخذ الأُجرة على التصوير المحرّم، وأمّا بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالأقوى جوازه حتى مع التجسيم، نعم يكره اقتناؤها والاحتفاظ بها في البيت.
المسألة٨. الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به، وهو مدُّ الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب و آلات اللهو