زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٦ - الاعتكاف وأحكامه
بعدها.
المسألة ١٥. لو نذر أن يعتكف ثلاثة أيّام من شهر خاص، إلاّ أنّه نسي الشهر الّذي نذر أن يعتكف فيه، وتردد مثلاً بين ثلاثة أشهر، يجب عليه احتياطاً تكرار الاعتكاف في كلّ من الشهور الثلاثة. وإذا استلزم الاحتياط الحرج يقتصر على الشهر المظنون وإلاّ فيختار الشهر الأخير منها.
المسألة ١٦. لو اعتكف في مسجد وحاول أن ينتقل في أثناء الاعتكاف إلى مسجد آخر يبطل اعتكافه، إلاّ إذا كان المسجدان متصلين على نحو يُعدّان مسجداً واحداً عرفاً وإن كان لكلّ منهما اسم خاص.
المسألة ١٧. لو اعتكف في مسجد ولكن صار الاستمرار في الاعتكاف فيه أمراً غير ممكن فالمشهور أنّه يبطل اعتكافه، إلاّ أنّ الأحوط الانتقال إلى مسجد آخر وإتمام الاعتكاف فيه.
المسألة ١٨. سطح المسجد ومحرابه وغُرفُه تعد جميعاً منه ما لم يُعلم خروجها منه، وكذا ما أُضيف إليه إذا جُعل جزءاً منه كما لو وُسِّع المسجد.
المسألة ١٩. لو عيّن موضعاً خاصاً من المسجد محلاً لاعتكافه لم يتعيّن وكان قصده لغواً، إلاّ إذا كان لذلك المكان فضيلة خاصّة.
المسألة ٢٠. لو شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه لا يصحّ له الاعتكاف فيه.
المسألة ٢١. لو ثبت بالشياع أو شهادة العدلين ـ بل العدل الواحد ـ أنّ موضعاً معيناً جزءٌ من المسجد، يجوز له الاعتكاف فيه.
المسألة ٢٢. لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في المسجد ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وعلى هذا لو عينت المرأة موضعاً خاصاً من بيتها لإقامة الصلاة فيه، لا