شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٢٠٠ - ٤٢/ ٢٣
وَ بِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ [بْنُ حُمَيْدٍ] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَتِي وَ لَا تُكَذِّبُونِي.
٨٣٤- أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الْخُتَّلِيُّ بِبَغْدَادَ [١] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ خَالَفَنِي أَهْلُ الْكُوفَةِ فِيهَا- فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي [مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ] قَوْلِهِ: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً- إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى قَالَ: أَنْ تَصِلُونِي فِي قَرَابَتِي.
٨٣٥- أَخْبَرُونَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ السِّنْجِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ [قَالَ:] أَخْبَرَنَا إِلْيَاسُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا نَوْفَلُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ سَائِبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ، وَ كَانَتْ تَنُوبُهُ نَوَائِبُ وَ حُقُوقٌ، فَكَانَ يَتَكَلَّفُهَا وَ لَيْسَ بِيَدِهِ سَعَةٌ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ فِيمَا بَيْنَهَا: هَذَا رَجُلٌ قَدْ هَدَاكُمُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ- وَ هُوَ ابْنُ أُخْتِكُمْ تَنُوبُهُ نَوَائِبُ وَ حُقُوقٌ- وَ لَيْسَ فِي يَدِهِ سَعَةٌ، فَاجْمَعُوا لَهُ طَائِفَةً مِنْ أَمْوَالِكُمْ- ثُمَّ ائْتُوهُ بِهَا يَسْتَعِنْ بِهَا عَلَى مَا يَنُوبُهُ،- فَفَعَلُوا ثُمَّ أَتَوْهُ بِهَا- فَنَزَلَ:
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً يَعْنِي عَلَى الْإِيمَانِ وَ الْقُرْآنِ ثَمَناً، يَقُولُ: رِزْقاً وَ لَا جُعْلًا إِلَّا أَنْ تَوَدُّوا قَرَابَتِي مِنْ بَعْدِي.
[١]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ، وَ فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ: «أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ بِبَغْدَادَ ...». فِي وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّوَابُ وَ أَنَّهُ هُوَ الْمُتَرْجَمُ تَحْتَ الرقم: (١٩٢٠) مِنْ تَارِيخِ بَغْدَادَ: ج ٤ ص ٢٢١.