شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٢٥٧ - ٤٨/ ٢٩
أَوَّلُهُمْ [١] ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ قَالَ: مَثَلًا ضَرَبَ اللَّهُ لَهُمْ كَزَرْعٍ قَالَ: الزَّرْعُ مُحَمَّدٌ أَخْرَجَ شَطْأَهُ أَبُو بَكْرٍ [٢] قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَعْنِي وِزَارَةَ النُّبُوَّةِ فَاسْتَغْلَظَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي اسْتَقَامَ الْإِسْلَامُ بِسَيْفِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ قَالَ: الْمُؤْمِنِينَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ قَوْلُ عُمَرَ لِأَهْلِ مَكَّةَ:- لَا يُعْبَدُ اللَّهُ سِرّاً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ-.
[و ساقاه] لفظا واحدا إلا ما غيرت.
[١]. وَ بَعْدَهُ فِي الْأَصْلِ بَيَاضٌ قَدْرَ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ، كَمَا أَنَّ كَلِمَتَا «أَبِي وَقَّاصٍ» الْمَوْضُوعَتَانِ بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ أَيْضاً كَانَ مَحَلُّهُمَا بَيَاضاً. وَ الْأَصْلُ الْيَمَنِيُّ أَيْضاً هَاهُنَا فِيهِ نَقْصٌ.
[٢]. بِقَدْرِ مَا أَبْقَيْنَاهُ خَالِياً كَانَ فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ بَيَاضٌ.
وَ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ: «مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي عَلِيٍّ» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ [ابْنِ] الْمُبَارَكِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ» قَالَ:
اسْتَوَى الْإِسْلَامُ بِسَيْفِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
رَوَاهُ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْبِطْرِيقِ فِي الْفَصْلِ: (٢٤) مِنْ كِتَابِ خَصَائِصِ الْوَحْيِ الْمُبِينِ ص ١٣٩، ط ١.