شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٤٦٣ - ٩٨/ ٧
١١٣٠- وَ [وَرَدَ أَيْضاً] عَنْ نَضْلَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَبِي بَرْزَةَ [١] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ [٢] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ مُخَارِقٍ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ عَلِيٍّ وَ بَحْرٍ الْمُسْلِيِ [٣] عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا- وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ [وَ] قَالَ: هُمْ أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ يَا عَلِيُّ،- وَ مِيعَادُ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ الْحَوْضُ [٤]
[١]. الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَ فِي أَصْلَيَّ كِلَيْهِمَا: «وَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَبِي بَرْزَةَ».
وَ أَبُو بَرْزَةَ هَذَا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ مِنْ رِجَالِ الصِّحَاحِ السِّتِّ مُتَرْجَمٌ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ:
ج ١٠، ص ٤٤٦.
[٢]. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ- غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ هَاهُنَا: «عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ» وَ مِثْلُهُ تَقَدَّمَ أَيْضاً فِي الْحَدِيثِ: (٤٩) فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ: (٥) فِي ج ١، ص ٣٩ ط ١.
وَ هَاهُنَا مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ: ( (٨٥٩) فِي ص ١٥٩، ط ١،- كَانَ فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ تَكْرَارٌ.
[٣]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ غَيْرَ أَنَّ كَلِمَةَ «ابْنٍ» لَمْ تَكُنْ فِيهِ، وَ فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ: «عَنْ حَسَّانَ أَبِي عَلِيٍّ ...».
[٤]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ، وَ فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ: «مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ الْحَوْضَ».