شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ١٩٩ - ٤٢/ ٢٣
٨٣٢- وَ [رَوَاهُ أَيْضاً] ابْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ [بْنِ حُمَيْدٍ] عَنْ شُعْبَةَ.
وَ [رَوَاهُ أَيْضاً] يُوسُفُ عَنْهُ وَ بِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً- إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى [أَيْ إِلَّا] أَنْ تَوَدُّونِي فِي قَرَابَتِي وَ لَا تُؤْذُونِي [١].
٨٣٣- وَ [رَوَاهُ أَيْضاً] عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ [عَنْهُ] [٢]
[١]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ عَدَا مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ تَرْمِيْمِيَّةٌ مِنَّا.
وَ فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا) أَنْ تَوَدُّونِي فِي قَرَابَتِي وَ لَا تُؤْذُونِي.
[٢]. وَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِنَ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ: ج ٣- الْوَرَقِ ١٦٨- قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) قَالَ: [أَنْ] تَصِلُوا قَرَابَتِي وَ لَا تُكَذِّبُونِّي.
وَ أَيْضاً رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْحَدِيثِ: (١١٣) مِنْ تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ (عليه السلام) مِنَ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ: ج ١- الْوَرَقِ ١٢٥- أَ- قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ حَسَنٍ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْأَشْقَرُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ قَالَ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ ابْنَاهُمَا.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِ اسْتِجْلَابِ ارْتِقَاءِ الْغُرَفَ الْوَرَقِ ١٨ قَالَ:
وَ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ وَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَ الْحَاكِمُ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ وَ الْوَاحِدِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَ آخَرُونَ مِنْهُمْ أَحْمَدُ فِي الْمَنَاقِبِ ...
هَكَذَا رَوَاهُ عَنْهُ مُحَقِّقُ كِتَابِ الْفَضَائِلِ فِي تَعْلِيقِ الْحَدِيثِ: (٢٦٣) مِنْ كِتَابِ الْفَضَائِلِ ص ١٨٧.