سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٣٩٩
وروى الأئمة، إلا الدارقطني، عن أبي هريرة والإمام أحمد عن جابر وابن ماجه عن ابن عباس والإمام أحمد عن أنس والإمام الشافعي عن ابن عمرو: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (في الركاز الخمس) [١]. وروى أبو داود، والبيهقي، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها - (وكانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد) (٢). السابع: في زكاة مال اليتيم. روى الترمذي، والدارقطني، عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) (٣). وروى الإمام الشافعي، مرسلا، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة) (٤). تنبيه في بيان غريب ما سبق. الجذع - تقدم غير مرة. المسنة - بميم مضمومة، فسين مهملة مكسورة، من البقر والغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة. الوقص - بواو فقاف مفتوحتين فصاد، مهملة: ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع. المسكة - بميم فسين مهملة فكاف، فتاء تأنيث: السوار. السواني - بسين مهملة، فواو مفتوحتين، فألف، فنون، فتحتية: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها.
[١] حديث أبي هريرة عند أحمد ٢ / ٢٢٨ والبخاري ٣ / ٤٢٦ حديث (١٤٩٩، ٢٣٥٥) ومسلم (٣ / ١٣٣٤) حديث (٤٥ / ١٧١٠) وأبو داود ٣ / ١٨١ (٣٠٨٥) والترمذي ٣ / ١٣٤ (٦٤٢) وقال حسن صحيح والنسائي ٥ / ٣٣ وابن ماجه ٢ / ٨٣٩ (٢٥٠٩). وحديث جابر عند أحمد ٣ / ٣٣٥ وحديث أنس أخرجه أحمد والشافعي في المسند (١ / ٢٤٨) باب في الركاز والمعادن. (٣) أخرجه الترمذي ٣ / ٣٢ (٦٤١) وفيه المثنى بن الصباح ضعيف. (٤) الشافعي في المسند (١ / ٢٢٤) حديث (٦١٤). (*)