سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٧
ليلة الجن: (ما في إداويك أو ركوتك) ؟، قلت: نبيذ، قال: (تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منه)، ورواه أبو داود ولم يذكر: فتوضأ منه. السادس: في وضوئه من ماء زمزم: روى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده في رواية المسند عن علي - رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى في حجة الوداع بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ [١] السابع: في وضوئه - صلى الله عليه سلم - بفضل سواكه: روى البزار بسند ضعيف عن أنس - رضي الله تعالى عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بفضل سواكه) [٢]. الثامن: فيما يحمل الخبث من الماء: روى الإمام الشافعي، وأحمد والأربعة وابن خزيمه وأبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلم وصححه الخطابي، والطحاوي والبيهقي، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) [٣]. وفي لفظ لابن ماجه (لم ينجسه شئ). ولأبي داود (ولم ينجس). ورواه ابن عدي بلفظ [٤]: (إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شئ)) وليس في إسناده سوى المغيرة بن صقلاب [٥] بكسر الصاد المهملة. وفي رواية الشافعي قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا.
[١] أخرجه في زوائد المسند ١ / ٧٦.
[٢] أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١ / ١٤٤ حديث (٢٧٤). قال البزار: رواه سعد بن الصلت عن الأعمش عن مسلم قال الهيثمي رواه البزار والأعمش لم يسمع من أنس وجمع الزوائد ص ٢١٦ ج ١.
[٣] أخرجه الشافعي في الأم ١ / ٤ كتاب الطهارة باب الماء الراكد وأخرجه أحمد في المسند ٢ / ٢٧ في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ (لم ينجسه شئ) والدارمي في السنن ١ / ١٨٧ كتاب الوضوء باب قدر الماء الذي لا ينجس وأبو داود في السنن ١ / ٥١ كتاب الطهارة [١] باب ما ينجس الماء (٣٣) الحديث (٦٣) والترمذي في السنن ١ / ٩٧ كتاب الطهارة [١] باب الماء لا ينجسه شئ (٥٠) الحديث (٦٧) والنسائي في المجتبى من السنن ١ / ٤٦ كتاب الطهارة [١] باب التوقيت في الماء (٤٤) كلهم بلفظ (لم يحمل الخبث) وابن ماجه في السنن ١ / ١٧٢ كتاب الطهارة [١] باب مقدار الماء الذي لا ينجس (٧٥) الحديث (٥١٧) و (٥١٨).
[٤] أخرجه ابن عدي في الكامل ٦ / ٣٥٩ (٢٢٠ / ١٨٤١).
[٥] مغيرة بن سقلاب. عن ابن إسحاق. قال أبو جعفر النفيلي: لم يكن مؤتمنا. وقال ابن عدي: حراني منكر الحديث (*)