سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٤٥٢
وفي رواية: بناقته فأشعرها في صفحة سنامها من الشق الأيمن ثم سلت الدم عنها، وقلدها نعلين، قلت: وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره، قال: كان صلى الله عليه وسلم معه هدي كثير. قال ابن سعد: وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي وكان جميع الهدي الذي ساقه من المدينة [١]. ذكر إحرامه - صلى الله عليه وسلم -: (فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح أخذ في الإحرام، فاغتسل غسلا ثانيا، غير الغسل الأول، وغسل رأسه بخطمي وأشنان، قلت: ودهن رأسه بشئ من زيت غير كثير)، رواه الإمام أحمد، والبزار، والطبراني، والدارقطني عن عائشة [٢]. وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدهن بالزيت - وهو محرم - غير المقتت)، رواه الترمذي، وابن ماجه [٣]. في حديث أبي أيوب عند الشيخين: أنه - صلى الله عليه وسلم - في غسله حزك رأسه بيديه جميعا فأقبل بهما وأدبر، والله تعالى أعلم، وطيبته بذريرة وطيب فيه مسك [٤]، قلت: وبالغالية الجيدة كما رواه الدارقطني والبيهقي والله أعلم في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى من مفارقه، ولحيته الشريفة - صلى الله عليه وسلم - [٥] ثم استدامه، ولم يغسله، قلت وروى الإمام أحمد، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وهو محرم [٦]، ورواه الحميدي في مسنده بلفظ: بعد ثالثة، وهو محرم) والله تعالى أعلم. ثم لبس إزاره ورداءه، قلت: (ولم ينه عن شئ من الأردية إلا المزعفرة، التي تردع على الجلد)، رواه البخاري، وأبو يعلى، عن ابن عباس والله تعالى أعلم. وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل: (ما يلبس المحرم من الثياب ؟) فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن تكون نعالا، فإن لم تكن نعالا فخفين دون الكعبين)، وفي رواية: (إلا أن لا يجد نعلين)، وفي رواية: (فمن لم يجد نعلين)، وفي رواية: (فليحرم أحدكم في إزار، ونعلين).
[١] الطبقات الكبرى ٢ / ١٢٤.
[٢] أحمد ٦ / ٧٨ والبزار كما في الكشف ٢ / ١١ (١٠٨٥) والدارقطني ٢ / ٢٢٦.
[٣] الترمذي ٣ / ٢٩٤ (٩٦٢) وابن ماجه ٢ / ١٠٣٠ (٣٠٨٣ وضعفه البوصيري في الزوائد.
[٤] البخاري ١٠ / ٣٨٤ (٥٩٣٠) ومسلم ٢ / ١٤٧ (٣٥ / ١١٨٩) والدارقطني ٢ / ٢٢٢ والبيهقي ٥ / ٣٥.
[٥] البيهقي ٥ / ٣٤.
[٦] أحمد ٦ / ١٢٤ وهو عند البخاري ٣ / ٤٦٣ (١٥٣٨) ومسلم (٣٩ / ١١٩٠). (*)