سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٣٨٧
الباب الحادي عشر في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الشهداء في الموت روى الإمامان: الشافعي، وأحمد، والبخاري، والأربعة، والدارقطني، عن جابر - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: (أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد)، وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم) [١]. وروى الثلاثة عنه، قال: (كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم) [٢]. وروى الإمام أحمد، عن هشام بن عامر الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال: (قتل أبي يوم أحد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (احفروا وأوسعوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا)، وكان أبي أكثرهم قرآنا فقدم)) [٣]. وروى أبو داود عنه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فقالوا أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا ؟ فقال: (احفروا وأوسعوا القبر وعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر)، قيل: فأيهم يقدم ؟ قال (أكثرهم قرآنا) [٤] ورواه النسائي بلفظ: (شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا يا رسول الله الحفر علينا بكل إنسان شديد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟: (احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر) إلى آخره) [٥]. وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن تنزع عنهم الجلود والحديد، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم [٦]. وروى النسائي، عن عبد الله بن معية قال (أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يدفنا حيث أصيبا) [٧].
[١] أخرجه البخاري ٣ / ٢١٢ (١٣٤٧) وأبو داود ٣ / ١٩٦) (٢٣١٣٨) والترمذي ٣ / ٣٥٤ (١٠٣٦) والنسائي ٤ / ٥٠ وابن ماجه ١ / ٤٨٥ (١٠١٤).
[٢] أبو داود ٣ / ٢٠٢ (٣١٦٥) والترمذي ٤ / ١٨٧ (١٧١٧) وقال حسن صحيح والنسائي ٤ / ٦٥ وابن ماجه ١ / ٤٨٦ (١٥١٦).
[٣] أحمد ٤ / ١٩ والترمذي ٤ / ١٨٥ (١٧١٣).
[٤] أبو داود ٣ / ٢١٤ (٣٢١٥).
[٥] النسائي ٤ / ٦٨.
[٦] أبو داود ٣ / ١٩٥ (٣١٣٤) وابن ماجه ١ / ٤٨٥ (١٥١٥).
[٧] النسائي ٤ / ٦٥. (*)