القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - قاعدة التجاوز
قاعدةالتجاوز المعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا شك المكلف في تحقق جزء من العبادات بعد تجاوز المحل فلا يعتنى بشكه ولا يترتب على الشك أي أثر ، كما قال سيدنا الاستاذ : ملاك
قاعدة التجاوز
هو الشك في وجود الشئ ( لا في صحة الشئ مع إحراز وجوده كما في قاعدة الفراغ والصحة ) بعد التجاوز عن محله [١] .
وهذا هو المستفاد من الأدلة ، وعليه لا مجال لما قال المحقق النائيني رحمه الله : أن موضوع قاعدة التجاوز هو الشك في جزء المركب بعد التجاوز عن محله والدخول في الجزء الاخر وموضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة المركب بعد الفراغ عنه فقال : تتعرض إحداهما لحال العمل بعد الفراغ عنه والاخرى لحاله في الأثناء [٢] .
والتحقيق : أنه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا بل الفرق إنما هو من ناحية الصحة والوجود ، ففي قاعدة الفراغ يكون متعلق الشك هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل ، وفي قاعدة التجاوز يكون متعلق الشك أصل العمل فيكون الشك في التحقق ، أعم من أن يكون المشكوك هو جزء المركب أو نفس المركب .
[١] مصباح الاصول : ج ٣ ص ٢٧٩ .
[٢] أجود التقريرات : ج ٢ ص ٤٦٥ .