القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - قاعدة تبعية النماء للاصل
وملكية الثمن للبائع تتواجدا بواسطة العقد فالنماء المتواجد لهما تابع لهما في الملكية ، على أساس قاعدة التبعية .
فروع الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : لو اختلفا ( المالك والعامل في المضاربة ) فينصيب العامل ، فالقول قول المالك مع يمينه [١] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن الحكم يكون كذلك : عند علمائنا كما في التذكرة [٢] لأنه منكر للزائد ، ولأن الاصل تبعية النماء للمال ، فلا يخرج عنه الا ما أقر المالك بخروجه عنه [٣] .
على اساس القاعدة .
الثاني : قال الشهيد الأول رحمه الله : يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : بل قيل أنه اجماع ، ولأن من شأن النماء تبعية الاصل [٤] .
للقاعدة .
الثالث : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح ، ولكل منهما النصف ، وإذا قال : ونصف الربح لك فكذلك ، بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإن الظاهر أن النصف الاخر للعامل ، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين ، وحكم بالصحة في الاولى ، لانه صرح فيها بكون النصف للعامل ، وأن النصف الاخر يبقى له على قاعدة التبعية .
بخلاف العبارة الثانية ، فان كون النصف للمالك لا ينافي كون الاخر له أيضا .
على قاعدة التبعية ، فلا دلالة فيها على كون النصف الاخر للعامل ، وأنت خبير بان المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الاخر للعامل [٥] .
[١] شرائع الاسلام : ج ٢ ص ١٤١ .
[٢] تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٢٤٥ .
[٣] جواهر الكلام : ج ٢٦ ص ٣٧١ .
[٤] اللمعة الدمشقية : ج ٤ ص ٨٨ .
[٥] العروة الوثقى : ص ٥٢٧ .