القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - قاعدة الالزام
قاعدة الألزام
لمعنى : المراد من الألزام هنا هو إجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به في مذهبه ، وبما أن أحكام المذهب لا تقبل الرد والأنكار فمن تلقى حكما من تلك الأحكام بالقبول على المخالف لا بد أن يلتزم به المخالف ، فهو إلزام عليه وعلى هذا يسمى العمل المطابق للمذهب المخالف إلزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم ، فإذا يكون الألزام هو التجويز لا الأجبار ، ومن المعلوم أن مورد إلزام المخالفين هو العمل الذي يترتب عليه منفعة وسعة لنا ، كبعض مسائل الأرث والطلاق وغيرهما لا جميع الأعمال ، كما هو واضح فالمخالف يؤخذ بما جاء في شريعته ومذهبه وإن لم يكن الحكم موافقا لما هو في مذهبنا ، وعليه إصطلح الفقهاء بعبارتهم : ( ألزموهم بما الزموا انفسهم ) ، وهذه العبارة ذكرت في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( ألزموهم بما الزموا أنفسهم ) [١] .
لدلالة تامة ولكن السند ضعيف ، لأن علي بن أبي حمزة البطائني من الضعاف المشهورين .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
[١] الوسائل : ج ١٧ ص ٤٨٥ باب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح ٥ .