القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - قاعدة إصالة الفساد في المعاملات
يقينا وهو محل الأجماع [١] .
٣ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتب الأثر عند الشك ، كما تعرضنا لعدة آراء من الاعاظم ، وتبين لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو اصالة عدم ترتب الأثر .
فرعان الأول : قال الفاضل النراقي : من لم يظهر ذلك الأجماع له ( التسالم على إشتراط البيع بالصيغة الخاصة ) ولم يعثر على دليل آخر ايضا على الاشتراط يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا ، وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا ، وهكذا غيره من العقود ، وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكليةلاستنباط الحق ، وإستخراج الحكم في مقام الاختلاف [٢] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد ، إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الانشاء عنه ، ولا يتصل التزامه بالتزام المشتري ، إلا في مثل النوم والغفلة ، فانهما لا ينافيان بقاء إلتزام البائع للسيرة [٣] .
[١] عوائد الايام : ص ١٥٢ .
[٢] عوائد الايام : ص ١٥٣ .
[٣] مصباح الفقاهة : ج ٣ ص ٧٦ .