القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - قاعدة إسقاط الحق
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا قطع اصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال ، فإن إندملت فلا قصاص ولا دية ، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الابراء [١] .
الثالث : قال سيدنا الاستاذ : كلما شككنا في مورد أنه يسقط باسقاط من له ذلك ( الحق ) أو لا ؟ فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه بالاسقاط تمسكا بدليله [٢] .
وقد أطبق كلمات الفقهاء على أن الحكم الشرعي لا يكون قابلا للاسقاط ، لأن الحكم وضعه ورفعه بيد الحاكم ، وأن الحق قابل للأسقاط ، لأن صاحب الحق مسلط على حقه وضعا ورفعا ، على أساس تفويض الشرع .
والمشكوك ( بين الحق والحكم ) لا يكون قابلا للأسقاط ، لاصالة بقائه ، على ما أفاده سيدنا الاستاذ .
الرابع : قال سيدنا الاستاذ : لا يحتاج إسقاط الحق الى القبول ، وأما المصالحة عليه فتحتاج الى القبول [٣] .
[١] شرائع الأسلام : ج ٤ ص ٢٤١ .
[٢] مصباح الفقاهة : ج ٦ ص ١٤٠ .
[٣] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ١٩٤ .