القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
لمعنى : معنى القاعدة هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللذين تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب ( بنفس النسبة ) فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح في النسب ، فكما أن نكاح الام والاخت والعمة وغيرها من الأرحام النسبية محرم فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعية كما قال سيدنا الاستاذ : مع إجتماع الشرائط تصير المرضعة اما للرضيع ، وذو اللبن أبا له ، وأخوتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة له [١] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة [٢] .
فهذه الاية المباركة تفيد أن ملاك الحرمة في التزويج هو الرضاع وبما أنه لاخصوصية للمورد يستفاد أن الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج .
٢ - الروايات : وهي الواردة في نفس الباب .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( يحرم
[١] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ٢٦٨ .
[٢] النساء : ٢٣ .