القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - قاعدة لا دية لمن قتله الحد
قاعدة لا دية لمن قتله الحد
لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا تحقق القتل نتيجة لاقامة الحد لا يكون لهذا القتل دية .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - انتفاء الموضوع : من المعلوم أن الدية وكذا القصاص يتعلق على من يوجب القتل - بواسطة فعله - عمدا أو خطأ ، وأما في مورد إقامة الحد لم يتحقق لأحد فعل القتل ، بجميع انحائه ، والذي تحقق في الخارج لم يكن إلا الحد الذي ترتب على عمل الجاني ، فلا موضوع هنا للدية ، وتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع .
٢ - الروايات : وهي الواردة في الباب وتكون صالحة للأستناد عند المحققين كما قال سيدنا الاستاذ : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير [١] .
وأفاد في الهامش مستندا لهذا لحكم الكلي فقال : تدل على ذلك عدة نصوص منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له ) [٢] دلت على المطلوب بتمامه وكما له فهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة ولا حاجة إلى
[١] تكملة المنهاج : ج ٢ ص ٢١٢ .
[٢] الوسائل : ج ١٩ ص ٤٧ باب ٢٤ من أبواب قصاص النفس ، ح ٩ .